رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

قبضة من حديد: مصر تُحيل المتلاعبين بأسعار السلع للقضاء العسكري

في محاولة للسيطرة على الأسواق وقفزة أسعار السلع الأساسية أصدرت حكومة مصر قانوناً من شانه إحالة الجرائم المرتبطة بالسلع الأساسية والتموينية للقضاء العسكري.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة الذي يضمن إحالة القضايا الخاصة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية، مع قفزة كافة أسعار الخدمات والسلع وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ يومين، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وشهدت أسعار غالبية السلع والخدمات في مصر قفزات جنونية للأسعار تجاوزت 35% مع بداية العام الجديد تزامناً مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية خاصة مع تصاعد الأزمة في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024 إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس.

تفاصيل القانون

وينص القانون في مادته الأولى على أنه: “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها “.

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني .

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقا