القانون يوفر مساعدة شهرية للمسن وخدمة توصيل المعاش وينشئ صندوق الرعاية
يستكمل مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
كان مجلس الشيوخ قد بدأ خلال الجلسات السابقة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
ووافق المجلس على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.
وتلزم المادة الرابعة من مشروع القانون، الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين لاستخدامها في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.
وضمنت المادة الخامسة التي سبق ووافق عليها مجلس الشيوخ أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفرت المادة السادسة من مشروع القانون خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف في المائة، من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
وتحظر المادة العاشرة من مشروع القانون على مؤسسات رعاية المسنين إجبارهم في البقاء لها دون رضاهم.
وأعفت المادة 11، المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين.
وأعفى مشروع القانون تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبنى بأندية المسنين، على ان يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقًا للسعر المعلن من البنك في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
كما نص على إنشاء صندوق رعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع في المحافظات.