رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية جرجس يوسف يعلن إهداء شاليه ب"Jamila" لكل لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم.. وعضوية فندقية للجهاز الفن... القبض على منى عبود صاحبة كمبوند «جاردن هيلز» بمطار القاهرة لتنفيذ 8 أحكام قضائية المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.. والإيداع عند 19% والإقراض 20% "جلوبال كورب" تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لدعم ت... «دبي للتطوير» و«AEMP» تبدآن فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بمشروع «Spark Mall»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. قرار بشأن منح الجنسية للأجانب

عدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات

أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تعديلات لمشروع تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ثلاثمائة ألف دولار

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

أو ما يعادله بالجنيه

كما تُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

عدم التصرف بالعقار

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

اترك تعليقا