رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تسلا تتصدر أكبر حملات استدعاء السيارات في الصين.. 4 ملايين مركبة بسبب مخاوف من مقابض الأبواب انطلاق «سمارت هوم تكنولوجي إكسبو 2026» لتعزيز فرص الاستثمار في سوق التكنولوجيا الذكية بمصر مشاركة متميزة لمصنع " تيتانيوم " التابع لمجموعة السلمانية بمعرض Middle East Lighting Expo بمركز مصر ... «مرصد الذهب»: الذهب يتجاوز 4600 دولار ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر.. ضعف الدولار ومخاوف الدين الأمريكي... «خبراء الضرائب»: تنمية صناعات الرمال السوداء يتيح لمصر 50 مليار جنيه سنويًا خبير اقتصادي يوضح لماذا فضل البنك المركزي الاحتفاظ بسعر الفائدة كما هي ؟ البنك المركزي يثبت الفائدة للمرة الرابعة.. الإيداع 19% والإقراض 20% وسط ترقب مسار التضخم شركة «AOD» تستعد لطرح «7West» بالقاهرة الجديدة وتواصل نجاح «Nxt Medical Hub» بالمنيا الجديدة تحويلات المصريين بالخارج تكسر الأرقام القياسية.. 47.3 مليار دولار خلال عام بزيادة 29.6% مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا.. مشروع ربط بحري بـ3 آلاف ميجاوات عبر إيطاليا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. قرار بشأن منح الجنسية للأجانب

عدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات

أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تعديلات لمشروع تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ثلاثمائة ألف دولار

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

أو ما يعادله بالجنيه

كما تُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

عدم التصرف بالعقار

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

اترك تعليقا