رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
 حسن علام: شركات المقاولات تفتح بيوت 25 مليون مصري.. و50 ألف جنيه متوسط الأجور بالشركة خبير عقاري يحذر من الاستثمار في «كيان سيتي»: السعر مرتفع مقارنة بالموقع والتشطيب.. والمشروع أقرب لمد... رادكس للتطوير العقاري تستقبل طلاب هندسة EUE في جولة ميدانية بمشروع «أجايل» بالعاصمة الإدارية الجديدة «الديوان للتطوير العقاري» تستثمر 1.6 مليار جنيه لإطلاق مشروع سياحي جديد في رأس الحكمة أوراسكوم للمناطق الصناعية والجامعة البريطانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي والابتكار وربط ... شركة «BHM» تعلن الانتهاء من 90% من إنشاءات «كيرا تاور» بالعاصمة الإدارية.. وتؤكد التزامها بالجدول ال... شركة «Arclyn Developments» تسدد 86% من قيمة أرض مشروع «ميتروفا» قبل إطلاقه رسميًا تأكيدًا لقوتها الم... عبد الله سلام ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة 2026 «أوريا للتطوير» تطلق مشروع «كنان» كأحدث مشاريعها باستثمارات 2.5 مليار جنيه ضمن خطتها للتوسع الفترة ا... " العاصمة.. أصل البداية " .. مزايا للتطوير العقاري تستعرض إنجازاتها بالعاصمة الإدارية وتستعد لمرحلة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. قرار بشأن منح الجنسية للأجانب

عدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات

أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تعديلات لمشروع تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ثلاثمائة ألف دولار

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: “شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا” بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

أو ما يعادله بالجنيه

كما تُستبدل عبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري”، بعبارة “مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي” الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

عدم التصرف بالعقار

وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

اترك تعليقا