رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
باسم كليلة يكشف تفاصيل النسخة الـ15 معرض عقارات النيل ينطلق 1 مايو في الرياض «أرضك» تعزز ثقة عملائها وتتعاقد مع «سمارت باور» لتنفيذ أعمال بنية تحتية بمشروع «زيزينيا المستقبل» بق... "أنقذوا كيانًا وطنيًا".. "بـ لبن" تستغيث بالرئيس السيسي بعد إغلاق كامل لـ 110 فروع ومصانع وتهديد 25 ... رجل الأعمال أحمد الدربالي يطلق شركة «الدربالي للتسويق الرياضي والعقاري» في دبي محمد سعده: قرار المركزي يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي القطاع العقاري المستفيد الأكبر.. نورهان الطور: خفض الفائدة 2.25% يُعزز القدرة الشرائية ويُنشط السوق جمعية الخبراء: مصر تستورد 96% من زيوت الطعام الخام والحوافز الضريبية تقلل نزيف العملة الصعبة منظمة AFRICA VEREIN الألمانية وINP EGYPT و MASTER POINT يوقعون عقد تنظيم المعرض و المؤتمر الدولي الث... «آي صاغة»: تعافي الدولار وجنى الأرباح وانحسار عدم اليقين يحدوا من ارتفاع الذهب بـ 100 مليون جنيه.. "سبينيس" و"نماء للتنمية العمرانية" تتعاونان لافتتاح فرع ضخم في "محور بلازا" بـ 6...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا