رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
نقابة الصيادلة تطالب وزير الصحة بتكليف دفعة 2023 بالكامل وترفض قرار الـ45% شراكة استراتيجية بين «إي جي بنك» و «ناوي» لتوفير حلول متكاملة لشراء الوحدات السكنية "أسترا رايز" توقع شراكة استراتيجية مع روتانا لإطلاق أول فندق للشركة في "العاصمة الجديدة"   تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق... صناعة الذهب تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026 بدعم استراتيجية التطوير وارتفاع الأسعار عالميًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا