رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" ينفي وجود أي شراكة مع "باي سكاي".. للحصول على رخصة بنك رقمي تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز... وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعى "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية.. و"أبراج الداون تاو... شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات حصرية للعملاء خبير اقتصادي يكشف كيف تنجح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار سنويا مصر الخير وQNB يدعمان شبكات المياه الصالحة للشرب في الشرقية «آي صاغة»: 115 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في سبتمبر شركة‏“EPD” تطلق مشروع جديد " روفان " علي مساحة 15 فدان فوري تعلن وصول إجمالي تسهيلات خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" إلى مليار جنيه منذ بدء إطلاق الخدمة التجاري الدولي وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا