رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم المهندس طارق شكري: وزيرا الاسكان والاستثمار و سفيرا ليبيا والإمارات يفتتحون مهرجان عقار مصر – THE B... بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 1... البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين «كيان لإدارة الأصول العقارية» تطلق علامة تجارية جديدة « K Developments» متخصصة في المجتمعات السكنية ... التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع ميدار تسعى للريادة في مجال المدن العملاقة الذكية عبر تطوير مدن عملاقة متطورة وذكية “مستقبل سيتي" و"م... طاهر مرسي: أتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025 خلال برنامج عيار 24.. شعبة الذهب تنفي تحديد شركات بعينها لشراء السبائك الذهبية «سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا