رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا