رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشم... «آي صاغة» :الذهب تحت ضغط الدولار وأصابع السياسة.. تصعيد تجاري أمريكي-صيني يربك الأسواق «نيو جيرسي للتطوير العقاري» تفتتح «Reiki beach» بمشروع «Jura Sokhna» باحتفالية مميزة أحيتها الفنانة ... ناوي شيرز تقود خطوة تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي في مصر تحت قيادة وإشراف هيئة الرقابة المالية تحالف استراتيجي بين "K Developments" و"تخطيط" لإحداث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالسعودية «ليفنج لاينز للتطوير» تتعاقد مع «أكور العالمية» لإنشاء فندق «موفنبيك كايرو ويست» ضمن مشروعها بغرب ال... "التكليف حق وليس منحة".. صيادلة 2023 يرفضون الخضوع لنظام "الاحتياجات" بأثر رجعي ويطالبون بتطبيق القا... محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر شركة «VOYA development» تنجح في بيع 45% من مشروع «COY» خلال 4 أيام الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة و«آي صاغة» ترصد تحركات السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يقرر إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري .

وذكرت المادة الثانية أنه يُعد المصرف الاتحادي العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه .

ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

وأضافت المادة الثالثة أنه تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين .

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اترك تعليقا