رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا