رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا وعالميًا مدعومًا بتصاعد رهانات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر With a Strong Egyptian–Saudi Partnership “Karma Urban Development” Announces Its Official Launch In ... بشراكة مصرية - سعودية " كارما " للتخطيط العمراني تعلن انطلاقها رسميا في السوق المصري وتستعد لإطلاق أ... "البريد المصري" يوقّع بروتوكول تعاون مع شركة "روابط الرياضية".. يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر الرياض... المطوف علاء محضر: نخدم 5 آلاف حاج مصري سنويًا..وموسم الحج الماضي ناجح ويُدرَّس عالميًا «مِراس» تمنح «يونك» عقداً بقيمة 517 مليون دولار لمشروع «ذا إيكرز» بدبي رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لإنشاء 89 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع إيطاليا وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان فى بناء أمن صحى إقليمى قائم على التصنيع والتكامل وزير التعليم: مشروع المدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا تراجع النفط وسط مخاوف من تخمة المعروض والأنظار على محادثات أوكرانيا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا