رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس جمعية المطورين العقاريين يكشف أسباب التسعير المرتفع للعقارات خلال أزمة الدولار «أوميدار» تعقد شراكات استراتيجية مع كبرى العلامات التجارية في «كابيتال واي مول» على طريق السويس "البروج للإنشاء والتعمير" توقع اتفاقية تطوير مشروع تجاري جديد بمدينة الشروق بالشراكة مع شركة الجمسي ... اللواء هشام أبو النصر يبحث مع الأبجيجي فرص الاستثمار وتطوير المشروعات الزراعية بأسيوط "البروج للإنشاء والتعمير" تطلق مشروعًا تجاريًا جديدًا بمدينة العبور  كونكريت للتطوير العقاري تطلق أحدث مشروعاتها «چوار ريزدنس» بفلسفة معمارية مبتكرة وخدمات متكاملة إطلاق مشروع "قبول" لتقديم خدمات متميزة للمصريين داخل المشاعر المقدسة نائب رئيس "عربية للتنمية" يعلن ترشحه لانتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة السلام والقليوبية السبت المقبل وزير الإسكان يؤكد للمطورين العقاريين حرص الدولة على تقديم كافة التتسهيلات فى قرار علاوة التحسين على ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا