رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... حوار|"Savoir" تُعلن نهاية عصر التسويق التقليدي.. خلود سباق لـ"تواصل24": لا نبيع وحدات بل نبني ثروات.... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجارى,, إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضى توفيق الأوضاع بالعبو... الرقابة تصدر معايير الملاءة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي وفقا لبازل 3 الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية وتطورات جيوسياسية المصرية للاتصالات تُحقق 50.6 مليار جنيه إجمالي إيرادات.. ونمو قاعدة العملاء على مستوى كل الخدمات فوري تعلن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 شنايدر إلكتريك تعزز شراكتها الاستراتيجية مع إيناكتس لدعم دور الشباب في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا... Meska AI تعلن عن أول حدث يجمع روّاد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي – الجمعة ١٥ أغسطس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خطة النواب توافق على ضريبة الدمغة ورسوم الملاهي.. ووكيل اللجنة: توفر 5 مليارات للدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة خلال الاجتماع اليوز إن الرسوم تصب في مصلحة المواطن، وتحقق 5 مليارات جنيه للدولة؛ لتوفير النصف تريليون جنيه المخصصة للدعم الموجودة بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي إعادة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد تأجيل المناقشة في ديسمبر الماضي بعد رفض عدد كبير من النواب للمشروع المقدم من الحكومة خلال المناقشات الجلسة العامة.

وكان المشروع المؤجل ينص على أن: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

 

اترك تعليقا