قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن «الأصل في الطلاق الحظر بمعنى الحرمة، وأنه لا يباح إلا لحاجة تدعو إليه»، مشيرًا إلى أن «الحاجة المعتبرة هي التي تتغير معها معيشة الزوجية المشتركة».
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، صباح الأربعاء: «ولا يذهبن من الظن في تفسير الحاجة التي يباح معها الطلاق، إلى أنها الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك إلى ما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها، أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة وأسرتها».
ونوه أن «الحاجات السالف ذكرها كلها حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام، ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر والحرمة إلى الإباحة».
وأوضح أن «الحاجة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق، الحاجة الشرعية وليست الشخصية»، لافتًا إلى أن الفقهاء استدلوا على ذلك بالحديث الشريف: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات (أي عبيد المتعة الحسية والشهوات الغريزية)».
واستشهد بالحديث النبوي: «أبغض الحلال عند الله الطلاق»، وقول النبي: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»، مضيفًا: «وقد طلق النبي زوجته حفصة بنت عمر تطليقة، ثم قال: أتاني جبريل، فقال له جبريل: راجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة».