رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة الحجاز جاردنز تشيد بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة النصر للإسكان 540 قطعة أرض صناعية في 15 محافظة.. «التنمية الصناعية» تطلق أول طرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تكافل وكرامة.. صرف دعم أغسطس لـ4.7 مليون أسرة غدًا بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه وزير الصناعة يتفقد «e2 العلمين».. مجموعة IDG تضخ 45 مليار جنيه لدعم التصنيع والتوسع في المجمعات الصن... «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 320 جنيهًا منذ بداية أغسطس انطلاق دورة جديدة لـ«معرض المستقبل العقاري Future Expo» بمدينة الرياض في 8 أكتوبر المقبل رئيس "صناعة النواب": قرار تأسيس صندوق تمويل المصانع المتعثرة خطوة عملية لحماية الثروة الصناعية وإعاد... في حلقة خاصة على "النهار".. "عماد أبو جبل" يحلل أبعاد توجيهات الرئيس السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع لجني الأرباح.. وبيانات المنتجين والبطالة تدعم خفض الفائدة الأمريكية تسرب نفطي يهدد سواحل عُمان.. «أمبري» تشارك في إنقاذ ناقلة تحمل مليون برميل من الخام

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية ترفع رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات من 100 جنيه إلى 150 جنيها

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بزيادة الرسم السنوي لتركيب الملصق الإلكتروني من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، بزيادة بلغت 50 جنيهاً.

ونشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 150 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.

وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: «مادة 223 الفقرة الثانية “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.»
يذكر أن قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، كان يحدد رسم صرف الملصق بواقع 100 جنيهاً.

اترك تعليقا