رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أوربن ووك يستقطب “The Muse Branded Residences” وفندق “فنايا” إلى السوق المصري «مرصد الذهب»: 1.8% تراجع أسبوعي للذهب محليًا (130 جنيهًا) رغم ارتفاع عالمي بدعم انحسار التوترات الجي... إي اف چي هيرميس تنجح في بيع حصة ثانوية بـ53.8 مليون سهم في ڤاليو وسط إقبال قوي من المستثمرين وانتعاش... «ترو فاينانس» تعزز توسعها الإقليمي بوجودها فى الإمارات وتبرم صفقة تمويل أصول لبنك إماراتي بمصر بـ 30... «مرصد الذهب» :59% من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. وتحول غير مسبوق نحو الاستثمار هومز للتسويق العقاري تطلق أول معرض عقاري لوحدات الاستلام الفوري بجولة في 6 مدن الإسكان تطرح 4 قرعات علنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة نهاية أبريل صندوق التنمية الحضرية يستعرض ملامح التحول نحو التمويل الذاتي والاستدامة العمرانية في حوار لــ"TBL" بودكاست.. الشيخ سلمان السبعان:الساحل الشمالي والعاصمة أبرز وجهتين للاستثمار بمصر.. ... الحكومة تبدأ قطع الكهرباء عن مخالفات البناء غير المتصالح عليها ضمن حملات حاسمة لتقنين الأوضاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية ترفع رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات من 100 جنيه إلى 150 جنيها

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بزيادة الرسم السنوي لتركيب الملصق الإلكتروني من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، بزيادة بلغت 50 جنيهاً.

ونشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 150 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.

وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: «مادة 223 الفقرة الثانية “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.»
يذكر أن قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، كان يحدد رسم صرف الملصق بواقع 100 جنيهاً.

اترك تعليقا