رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
لضخ دماء جديدة وتسريع وتيرة العمل.. وزير الإسكان يجري حركة تغييرات واسعة لقيادات المدن الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين “الجمارك” و”الغرفة التجارية بالقاهرة” لتيسير الإجراءات الجمركية هيئة الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عربية وعالمية تشارك فى تغطية انتخابات الشيوخ وزير الإسكان يتفقد مشروع مرافق الأراضى الصناعية وكوبرى أعلى مسار القطار الكهربائى السريع ببرج العرب ... الصحة: فحص 18.4 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وزير الإٍسكان:الإثنين المقبل..بدء تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور التعليم العالى: 67 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حزب الجبهة الوطنية يرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب قريبًا.. بدء تشغيل وحدة غرب المطار لطب الأسرة بأكتوبر الجديدة ومجلس الأمناء يعيد تشكيل لجنة الصحة فرصة استثمارية نادرة.. صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات تجارية وإدارية للاستلام الفوري بمقدم 25% فقط...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية ترفع رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات من 100 جنيه إلى 150 جنيها

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بزيادة الرسم السنوي لتركيب الملصق الإلكتروني من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، بزيادة بلغت 50 جنيهاً.

ونشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 150 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.

وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: «مادة 223 الفقرة الثانية “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.»
يذكر أن قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، كان يحدد رسم صرف الملصق بواقع 100 جنيهاً.

اترك تعليقا