رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
التقرير الشهري لـ«آي صاغة»: 225 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أكتوبر شركة « VOYA development» تطلق أول مشروعاتها « ZAT community» خلال احتفالية كبري بسفح الأهرامات «هيئة المعارض» توقع بروتوكول تعاون مع الدكتورة منى العمدة مذيعة ومقدمة «برنامج هنا الجمهورية الجديدة... المهندس أحمد قدري : تثبيت سعر الفائدة ١٥% على اقساط الأراضي يعكس جدية الحكومة فى مساندة القطاع الخاص " ريچان " للتطوير العقارى تطلق هويتها التجارية الجديدة استعدادا لطرح مجموعة من المشاريع بنجاح كبير مؤتمر "صناع القرار" يختتم نسخته الخامسة بتوصيات للنهوض بأداء القطاع العقاري  الصحفي «وليد فاروق» يقدم برنامج «عيار ٢٤» على «صدى البلد» القنصل العام للصين بالإسكندرية: هذا العام هو عام الشراكة بين الصين ومصر.. ويصادف الذكرى السنوية العا... بنك القاهرة يقدم عروض تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمى للإدخار الدكتور كريم النحال يستعرض تفاصيل مشروع "بي إن سكوير" خلال برنامج "صناع العاصمة" مع الإعلامية جينا ف...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية ترفع رسوم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات من 100 جنيه إلى 150 جنيها

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بزيادة الرسم السنوي لتركيب الملصق الإلكتروني من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، بزيادة بلغت 50 جنيهاً.

ونشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 150 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.

وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: «مادة 223 الفقرة الثانية “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.»
يذكر أن قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، كان يحدد رسم صرف الملصق بواقع 100 جنيهاً.

اترك تعليقا