رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ماس للتطوير» تتعاقد مع «ڤودافون بيزنس» كشريك استراتيجي للتكنولوجيا بمشروع Olin Social District  إندرايف توسّع خدمات inDrive.City-to-City في الساحل الشمالي والوجهات السياحية الشهيرة خلال الصيف تقرير: التجارة غير المشروعة في جنوب إفريقيا تهدد الاقتصاد وتستدعي إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشة عمل " الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل ... رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني  لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعا... شركة "Green investment" تطلق منصة "B almetr" الملاذ الآمن للاستثمار العقاري الجزئي في مصر الزراعة : تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمعايير عالمية «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية إطلاق “Highvale Developments” كيان عقاري جديد بخبرات متكاملة واستثمارات مرتقبة في القاهرة الجديدة وا... "العاصمة الإدارية" تستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بالكونغو الديمقراطية لبحث التعاون في إنشاء...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: على الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات مقدمة بالعيادات

• وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات.. ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء، بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة (3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

وأكد ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص، إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

اترك تعليقا