رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مستقبل وطن» يدشن دورات تدريبية للعاملين بقطاعات التشييد والبناء في الجيزة المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان يلتقي وزير الشباب والرياضة لبحث تنفيذ مشروع كبير بالعاصمة الإدار... شركة WestWay للتطوير العقاري تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في السوق المصري خلال العام 2025 «آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية التكنولوجيا الكبرى Trust Tech Trading تعرض أحدث إصدارات شركائها العالميين من مكونات الكمبيوتر في Cai... “جوبيتير القابضة” تطلق ذراعها العقاري “جوبيتر للتطوير العقاري” باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ومحفظ... شركة «Remal Developments» تدشن باكورة مشروعاتها في السوق العقاري WESTCLAY باستثمارات 15 مليار جنيه نقابتا «المهندسين الفرعية» و«الأطباء الفرعية» بأسيوط تطرحان مشروع « ELITE RESIDENCE» للأعضاء حلم السكن يتحول إلى كابوس! عملاء يشكون من استغلال شركة 'المطورون العرب' Hassan Allam Properties Expands Footprint in El Gouna with New Land Acquisition in Partnership with ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: على الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات مقدمة بالعيادات

• وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات.. ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء، بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة (3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

وأكد ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص، إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

اترك تعليقا