رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البروج للإنشاء والتعمير تطلق مشروع Gradia Mall بمدينة الشروق وتعلن خطتها للتوسع في المولات التجارية ... بنك إنجلترا يحقق في تعرض البنوك لشركة التمويل العقاري المنهارة MFS وسط مخاوف من تهديد الاستقرار الما... شكوى عميل تكشف أزمة بيانات مع Vodafone Egypt: خط مسجل باسمه دون علمه وفواتير وقضية قبل اكتشاف الخطأ مواطن يتهم غبور بتجاهل إصلاح سيارة «شيري تيجو 4 برو» رغم أعطال متكررة وخسائر مالية كبيرة أسرة تواصل24 تعزي هاني فتحي مسئول العلاقات الإعلامية بمجموعة إى إف جي القابضة في وفاة والده الدار العقارية الإماراتية تحقق أرباحًا قياسية وتؤكد استقرار عملياتها وسط تحديات الإقليم توتال إنرجيز تؤجل موظفيها في العراق وسط تصاعد التوترات الإقليمية روسيا تبحث إعادة توجيه إمدادات الغاز المسال من أوروبا إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ سهم البنك التجاري الدولي يتصدر تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي بـ3.97 مليار جنيه أسهم العقارات تتصدر تداولات البورصة المصرية بـ6.4 مليار جنيه خلال أسبوع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: على الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات مقدمة بالعيادات

• وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات.. ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء، بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة (3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

وأكد ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص، إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

اترك تعليقا