رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس غرفة القاهرة التجارية: معرض دبي للصلب تأكيد على القوة التنافسية للسوق المصري “اس دي سي” تطلق أحدث علامة فندقية مصرية فاخرة تحمل اسم “LUXOR بالصور .. وائل سعيد يكشف تفاصيل "جوزال سيتي" أحدث مشاريع معمار المعز باجمالي استثمارات 5 مليار جنيه ... نشأت عبدالعليم مرشح حزب الإصلاح والنهضة بأسيوط يتقدم بطعن رسمي على نتيجة انتخابات الدائرة الرابعة بأ... «خبراء الضرائب»: الطوفان الصيني يهدد صناعة زجاج السيارات في مصر منصة شيك هومز توقّع اتفاقية استراتيجية مع نوادي وادي دجلة لتقديم التصميم العصري إلى أكثر من مليون أس... شركة «High Vale Developments» تتعاون مع أحمد عبد البديع ضمن خطتها للتعاون مع كوادر استثنائية أحمد البنا مديرًا للمبيعات بشركة Ovalo Developments: خبرة تقود النجاح وتدعم انطلاقة Ovalo Mall بمدين... «آي صاغة»: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة الأ... Egypt’s Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Transport and Industry, Kam...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: على الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات مقدمة بالعيادات

• وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات.. ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء، بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة (3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

وأكد ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص، إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

اترك تعليقا