رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا