رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... حوار|"Savoir" تُعلن نهاية عصر التسويق التقليدي.. خلود سباق لـ"تواصل24": لا نبيع وحدات بل نبني ثروات.... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجارى,, إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضى توفيق الأوضاع بالعبو... الرقابة تصدر معايير الملاءة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي وفقا لبازل 3 الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية وتطورات جيوسياسية المصرية للاتصالات تُحقق 50.6 مليار جنيه إجمالي إيرادات.. ونمو قاعدة العملاء على مستوى كل الخدمات فوري تعلن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 شنايدر إلكتريك تعزز شراكتها الاستراتيجية مع إيناكتس لدعم دور الشباب في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا... Meska AI تعلن عن أول حدث يجمع روّاد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي – الجمعة ١٥ أغسطس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا