رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بالصور .. أحمد سعد ولولا جفان نجما حفل إطلاق أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور "الأحد" اندماج محتمل بين أوراسكوم كونستراكشون وOCI Global لإنشاء منصة استثمارية «توب كابي للتطوير» تضع تصميمات مبتكرة في مشروع «VIRA» وتقديم أنظمة سداد تنافسية للعملاء المستقبل يبدأ هنا: أبطال مصر الصغار يتفوقون على ٧٥ دولة في "أولمبياد" الحساب الذهني بجورجيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك ا... مدينة مصر توقع شراكة استراتيجية مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم مركز مجدي يعقوب العالمي... عمر المنير: الذكاء الاصطناعي أداة لتغيير المجتمع وتحقيق الفرص في الدول النامية البنك الزراعي المصري يعلن عن تعيين يحيى العناني رئيساً تنفيذياً لائتمان الشركات  مجدي سعد للتطوير العقاري: السوق يحتاج إلى 275 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة خلال 5 سنوات «آي صاغة»: بعد قفزة تاريخية في 2025.. هل يحافظ الذهب على مساره الصعودي في 2026؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا