رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أحداث الدوحة تصعد بأسعار النفط العالمية.. و”برنت” يتخطى 67 دولارا للبرميل تعيين توفيق محمود رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا لشركة “تالي Taly” لحلول المدفوعات الرقمية بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه.. البنك الأهلي المصري يوقع عقد تمويل مع شركة ماجيك لاند الحكير "يوروفنت ميدل إيست" تعلن عن إطلاق برنامج "شهادة الصحراء" أول نظام لاختبار درجات الحرارة المرتفعة في ... سامكو هولدينج تطلق مشروع «جازورا» بالقاهرة الجديدة وسط أجواء احتفالية " مزايا " للتطوير تطلق مبادرة Golden Partners لدعم شركات التسويق العقارى في السوق السعودى "ZG NOTEBOOK D1".. زياد جمال يطلق أول لابتوب مصري بذكاء اصطناعي ونظام تشغيل ثلاثي انطلاق فعاليات المعرض الدولي لصناعة الورق الكرتون والمناديل والتغليف والطباعة بمركز مصر للمعارض الدو... CMG الإماراتية تستحوذ على موقع "إسكان مصر" لإطلاق منصة عربية رائدة في تغطية القطاع العقاري محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا