رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد توفيق الأوضاع.. الإسكان تبدأ الأحد تسليم 842 قطعة أرض بالعبور الجديدة الجونة تطلق «ناچان».. مشروع سكني جديد بمساحة 41.3 ألف متر مربع وتسليم خلال عامين مدرسة Future Knights تتعاون مع «Vlaby» لتطوير تدريس العلوم عبر أكثر من 650 تجربة افتراضية بنك مصر يتيح فتح الحسابات وإصدار بطاقات «ميزة» مجانًا حتى 31 أكتوبر ضمن فعالية اليوم العالمي للادخار الذهب يرتفع 30 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6300 جنيه.. والدولار عند 54 جنيهًا يدعم الأسعار محليًا مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر تجدد شراكتها مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران لدعم الرعاية الصحية لنحو 1... من المطبخ إلى العقارات.. الشيف نادية السيد تؤسس «كابيتال كريست» للتطوير العقاري في مصر حاتم دويدار يستثمر في «Tactful AI» الناشئة خلال جولتها التكميلية «Pre-Series A» شركة HDP TULUA العقارية تطلق مشروع "Navy 26" في 6 أكتوبر باستثمارات 5 مليارات جنيه «سمو للاستثمار» تعين مصطفى مجدي رئيسًا للقطاع التجاري بخبرة ممتدة لأكثر من 19عاما

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا