رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا