رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"صناعة النواب": إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي استجابة حكومية سريعة لدعم الصناعة الوطنية «مرصد الذهب»: 0.9 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع .. والأسواق تترقب قرار الفي... «دبي مصر» تدشن حجر الأساس لـ «Lumia Lagoons» وتؤكد حضورها القوي على الأرض بالإنشاءات والتنفيذ شركة «JORA Developments» تبدأ الإنشاءات بمشروع «iXORA Residence» وتطلق المرحلة الثالثة «مرصد الذهب»: الذهب يتماسك قبل اجتماع الفيدرالي.. والدولار يدعم الأسعار في السوق المصرية «خبراء الضرائب»: 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة الإعلامية الدكتورة منى العمدة تستضيف النائب أمين مسعود للحديث عن مستقبل التنمية العمرانية شركة عامر تطلق "صيف بورتو جولف العلمين 2026" بحفل افتتاح عالمي لمروان بابلو وليجي سي «الحجاز جاردنز للتطوير» تعين الدكتور أحمد سمير الدسوقي رئيسًا للقطاع التجاري لدعم خطط النمو والتوسع «المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة عند 2.25% رغم قفزة أسعار النفط

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا