رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% د. أمل كمال حسين تحصد جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الطبية والصيدلية "بحوث الإسكان والبناء يدرّب كوادر المدن الجديدة على تطبيق المباني الخضراء وآليات التنمية العمرانية ا... تنميه توقع بروتوكول تعاون مع "إي هيلث" و"إي أسواق" لدعم التحول الرقمي وتمويل مقدمي الخدمات الطبية «الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري» تعلن نتائج انتخابات مجلس الإدارة وتؤكد انطلاق مرحلة جديدة ل... مجموعة الـ7 تسعى لخفض اعتمادها دون 60% على المعادن النادرة الصينية أسهم «بي إم دبليو» تهبط 7% وتتراجع لأدنى مستوياتها منذ أواخر 2020 «صناعة النواب» تبحث مع وزير البترول تأمين الطاقة للمصانع.. وخطة لرفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج... تحالف «سيفا للتطوير» و«مدى للتنمية» يطلق مشروع «أفيدا» في سيدي عبد الرحمن مرصد الذهب»: السبائك بالحجز.. نقص المعروض واختفاء الأوزان الصغيرة يدفعان بعض التجار لإلغاء التسليم ا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا