رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر وڤودافون مصر يطلقان شراكة استراتيجية لتقديم خدمات «ڤودافون كاش» وتعزيز الشمول المالي والتحول... متى بشاي: استقرار الدولار وتوافر العملة الأجنبية يدعمان تراجع الأسعار تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة «أوبن إيه.آي» تطلق غداً للجمهور نموذج ذكاء اصطناعي جديداً صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3% في 2026 وزير الصحة يبحث مع سامسونج تعزيز التحول الرقمي وتطوير التدريب الطبي لدعم المنظومة الصحية في مصر الذهب يتراجع لأدنى مستوى فى نحو أسبوع مع صعود الدولار بعد الضربات الأمريكية لإيران «الفار» في مرمى النيران.. الصحافة العالمية تُجمع على جدل قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين وتشيد بأدا... وزير الصناعة يبحث مع ABB مصر خطط التوسع وزيادة التصنيع المحلي.. والشركة تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60... الإسكان تطلق حزمة تيسيرات وضوابط جديدة لدعم المستثمرين واستكمال المشروعات بالمدن الجديدة مع الحفاظ ع... QNB يحقق 18.6 مليار جنيه أرباحًا بالنصف الأول 2026.. والأصول تتجاوز 1.08 تريليون جنيه والودائع ترتفع...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا