رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج... مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا