رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
التقرير الأسبوعي لـ«آي صاغة»: 205 جنيهات تراجًعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤالي... ختام رسالة دكتوراة تناقش دور الإعلام الأمني باعتباره ركيزة أساسية لدعم منظمومة الأمن القومي انطلاق النسخة السابعة من معرض «THE CAPITAL EGYPT EXPO» نوفمبر الجاري بمشاركة 50 مطورا وبمحفظة تضم 15... «مستقبل وطن» يدشن دورات تدريبية للعاملين بقطاعات التشييد والبناء في الجيزة المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان يلتقي وزير الشباب والرياضة لبحث تنفيذ مشروع كبير بالعاصمة الإدار... شركة WestWay للتطوير العقاري تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في السوق المصري خلال العام 2025 «آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية التكنولوجيا الكبرى Trust Tech Trading تعرض أحدث إصدارات شركائها العالميين من مكونات الكمبيوتر في Cai... “جوبيتير القابضة” تطلق ذراعها العقاري “جوبيتر للتطوير العقاري” باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ومحفظ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا