رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة PLDG Development تفتح باب الحجز للمرحلة الثانية من مشروع «إطلالة» بمدينة أكتوبر الجديدة سعر الدولار اليوم الأحد.. 49.72 جنيه للشراء و49.82 للبيع بالبنك المركزي Madinet Masr Reports EGP 28.4 Billion in New Sales and More Than Doubles Deliveries in H1 2026 مدينة مصر تسجل مبيعات جديدة بقيمة 28.4 مليار جنيه وتضاعف معدلات التسليم خلال النصف الأول من 2026 «إنتِ في حمايتي».. مالكة فيلا بمدينتي تستغيث بعد 10 سنوات من النزاع مع «طلعت مصطفى»: «دفعنا شقى عمرن... شركة البناء العربي تحصد ثمار النجاح بالساحل الشمالي وتوجه الشكر لشركاء نجاحها بمعرض نقابة التجاريين لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين تضع 7 توصيات لإنقاذ قطاع العقارات والمقاولات «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 8% بالأسواق العالمية خلال الأسبوع.. والأوقية عند 4342 دولارًا شركة «Liberty Developments» تطلق أولى فعالياتها الترفيهية بمشروع «AT» في حفل ضخم للميجا ستار أحمد سع... 20 أغسطس.. انطلاق الدورة الثامنة لمعرض تكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة بالقاهرة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا