رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك القاهرة يقترب من البورصة بعد 9 سنوات.. اعتماد طرح 30% من أسهمه بقيمة تصل إلى 24.25 مليار جنيه 4.6 مليار جنيه لتشغيل وصيانة 11 محطة تحلية مياه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 485 ألف متر مكعب يومي... «إيجليز للتطوير العقاري» راعيًا إعلاميًا لبرنامج «المشروع» على قناة الشمس «علم الروم» يستهدف توفير 250 ألف فرصة عمل.. وتحركات حكومية لدعم استثمارات «الديار القطرية» ترامب يمنح روسيا مهلة جديدة وسط أزمة الطاقة العالمية.. وروبيو: نحتاج 60 يومًا لتقييم تداعيات العقوبا... الدولار يسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع رغم قفزة التضخم الأمريكي.. وتراجع رهانات رفع الفائدة يدعم... محمد فريد: الاستثمارات الخاصة تتجاوز تريليون جنيه في مصر.. و15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خ... «علم الروم» على خريطة الاستثمار المصري.. تحرك حكومي بقيادة 3 وزراء لفتح الباب أمام استثمارات كبرى في... «نچم للتطوير العقاري» تعزز قيادتها التجارية بخبرات تتجاوز 20 عامًا.. ومحمد عبد الحكيم رئيسًا للقطاع ... متى بشاي: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة حتى مارس 2027.. والرقابة على الأسعار شرط لنجاح المبادرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الخبير القانوني هيثم السايس لبرنامج اللي بنى مصر: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

 

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.
وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.
وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.
ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اترك تعليقا