رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خطط لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر بمحافظة المنيا في مصر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"جهاز مستقبل مصر” لتأسيس شركة Modon لإدارة و... البنك الأهلي المصري يسلم مؤسسة الحسن لدمج القادرون بإختلاف أتوبيسات مجهزة لانتقالات الأشخاص ذوي الإع... تعاون استراتيجي بين مصر الخير وإندومي مصر لدعم مبادرات الإفطار والتنمية المجتمعية «نيو جيرسي للتطوير» تحتفي بضيوفها الكرام في حفل سحورها الرائع..وتستعرض آخر التطورات في مشروعاتها اتهامات خطيرة تطال بنك SAIB.. عميل يكشف عن "بلطجة" و"ترهيب" لتحصيل ديون.. ويستعد لمقاضاة البنك وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراض... جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية مواقع للتطوير العقاري.. خبرة راسخة وإنجازات تضعها في الصدارة منذ 2013 أيمن عبد الحميد: التوسع الأفقي يقلل الازدحام.. وعقد موحد بين المطور والعميل ضرورة لتنظيم القطاع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

6 شروط يجب اتباعها حتى لا تُحرم من وحدتك بالإسكان الاجتماعى

يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي من الممكن أن تفقدهم وحدتهم السكنية، وذلك تزامنا مع العديد من الطروحات المقدمة من الاسكان الاجتماعي للتسهيل على المواطنيين واتاحة العديد من الوحدات السكنية.

ونص قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن تشريع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى عام 2022، وتحديداً المادة الرابعة من القانون، أهم المحاذير التي يجب على ملاك وحدات الإسكان الاجتماعى اتباعها، حتى لا تعرضهم تلك الممارسات لحرمانهم من الوحدة السكنية.

و نقدم لكم أهم الاشتراطات والمحاذير التي نص عليها القانون والتي قد تعرضك لسحب وحدك السكنية. 

. يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

. يستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

.كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

. يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اترك تعليقا