رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ترامب يدرس مشروعاً مع إيران لتحصيل رسوم عبور لمضيق هرمز تعيين حسن عبدالله محافظ البنك المركزي محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي العاصمة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة تبحثان تعزيز التعاون لدعم الاستثمار الرياضي وتطوير البنية ال... رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع “بولى سيرف” المصرية للكيماويات بالسخنة باستثمارات 215 مليون د... رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة بين شركة “إندوراما” وشركة فوسفات مصر "القومي لتنظيم الإعلانات" ينظم ورش عمل لمناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع بعد وقف الهجمات على إيران الدولار يهبط عالمياً لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران عضو لجنتي القيم والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ: مصر لها دورٌ محوري وتاريخي في صياغة استقرار الشرق الأو... النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في مارس 2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

6 شروط يجب اتباعها حتى لا تُحرم من وحدتك بالإسكان الاجتماعى

يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي من الممكن أن تفقدهم وحدتهم السكنية، وذلك تزامنا مع العديد من الطروحات المقدمة من الاسكان الاجتماعي للتسهيل على المواطنيين واتاحة العديد من الوحدات السكنية.

ونص قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن تشريع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى عام 2022، وتحديداً المادة الرابعة من القانون، أهم المحاذير التي يجب على ملاك وحدات الإسكان الاجتماعى اتباعها، حتى لا تعرضهم تلك الممارسات لحرمانهم من الوحدة السكنية.

و نقدم لكم أهم الاشتراطات والمحاذير التي نص عليها القانون والتي قد تعرضك لسحب وحدك السكنية. 

. يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

. يستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

.كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

. يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اترك تعليقا