رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: ضربة قوية للذهب.. الأوقية تخسر 4% وتهبط دون 4000 دولار والنفط يفاقم الضغوط «قسطلي» وصندوق المصريين للإستثمار العقارى التابع لشركه أودن يفتحوا باب الصناديق للتمويل العقاري.. بم... حزب مستقبل وطن يعلن اختيار أحمد السيد أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الجماهيري المركزية «إيدچ ستون للتطوير » تنهي تنفيذ 80% بمشروع «مورايا وتتيح للعملاء إمكانية معاينة وحداتهم في الواقع  «خبراء الضرائب» لـ«منتدى مصر»: القانون الضريبي الموحد ركيزة لإنعاش الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الحكومة تكشف حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء 8 ساعات يوميًا.. وتوضح تصريحات مدبولي مدبولي: الدولة تتحمل أعباء ارتفاع أسعار البترول لتجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة «مرصد الذهب»: الدولار يقفز 1.7% ويُربك السوق.. الأوقية تهوي 1.8% وعيار 21 يرتفع إلى 6330 جنيهًا «مرصد الذهب»: النفط والفائدة يحاصران الذهب.. والأوقية تتمسك بـ4100 دولار وسط ترقب قرار الفيدرالي بنك القاهرة يرفع حصة الطرح إلى 45%.. وEBRD وIFC يشاركان في الطرح الخاص

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

6 شروط يجب اتباعها حتى لا تُحرم من وحدتك بالإسكان الاجتماعى

يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي من الممكن أن تفقدهم وحدتهم السكنية، وذلك تزامنا مع العديد من الطروحات المقدمة من الاسكان الاجتماعي للتسهيل على المواطنيين واتاحة العديد من الوحدات السكنية.

ونص قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن تشريع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى عام 2022، وتحديداً المادة الرابعة من القانون، أهم المحاذير التي يجب على ملاك وحدات الإسكان الاجتماعى اتباعها، حتى لا تعرضهم تلك الممارسات لحرمانهم من الوحدة السكنية.

و نقدم لكم أهم الاشتراطات والمحاذير التي نص عليها القانون والتي قد تعرضك لسحب وحدك السكنية. 

. يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

. يستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

.كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

. يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اترك تعليقا