رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"رئيس البريد" تُدلي بصوتها في.. انتخابات "مجلس الشيوخ" ٢٠٢٥ وزير التموين: تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا داخل المجمعات الاستهلاكية للعام الثالث.. العاصمة الإدارية والجامعات الدولية تقدمان 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بالص... خالد صديق يشارك في فعاليات ملتقى "القاهرة التاريخية – رؤية متكاملة لمستقبل مستدام" غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع الصناعات الغذائية عقد شراكة تهدف لتحقيق تكامل صناعي حقيقي وزير الإسكان يلتقي وفدا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخار... راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تعيين مروة حمزة رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية "الوحيد للتطوير العقاري" تطلق مشروع "Vivid Mall" التجاري المتكامل في قلب أكتوبر «كايرو كابيتال للتطوير» تطلق مشروعها الخامس في الشيخ زايد«ليك ويست 5» على مساحة 13 فدانا بأسعار تناف... «آي صاغة» الذهب يتراجع مع قوة الدولار وسط ترقّب بيانات أمريكية ومحفزات جيوسياسية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

6 شروط يجب اتباعها حتى لا تُحرم من وحدتك بالإسكان الاجتماعى

يتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي من الممكن أن تفقدهم وحدتهم السكنية، وذلك تزامنا مع العديد من الطروحات المقدمة من الاسكان الاجتماعي للتسهيل على المواطنيين واتاحة العديد من الوحدات السكنية.

ونص قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن تشريع الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حتى عام 2022، وتحديداً المادة الرابعة من القانون، أهم المحاذير التي يجب على ملاك وحدات الإسكان الاجتماعى اتباعها، حتى لا تعرضهم تلك الممارسات لحرمانهم من الوحدة السكنية.

و نقدم لكم أهم الاشتراطات والمحاذير التي نص عليها القانون والتي قد تعرضك لسحب وحدك السكنية. 

. يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها.

. يستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

.كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.

. يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

. يقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اترك تعليقا