رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
متى بشاي: إطلاق سلسلة «Carry On» الحكومية خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الأمن الغذائي التحالف الاستثماري العربي يبدأ الظهور رسميًا في مصر تحت اسم “العلياء” تمهيدا لإعلانه بحفل ضخم بالقاه... غضب يضرب جروبات الأهلي صبور.. عملاء يهاجمون الشركة: “10 سنين من غير استلام” و“ابعدوا عنها نهائي” البنك الزراعي المصري يُطلق مبادرة "سكة خير" في المنوفية وبني سويف والفيوم «جلوبال كورب» تنجح في إصدار سندات توريق تمويل عقاري بـ3.31 مليار جنيه الأكبر في السوق المصري “GlobalCorp Successfully Executes the Largest Mortgage Securitization Issuance in the Egyptian Marke... «مرصد الذهب»: هبوط نسبة الذهب إلى الفضة من 62:1 إلى 55:1 يدعم توقعات صعود المعدن الأبيض Al Baraka Capital announces the successful conclusion of a securitization bond issuance for GlobalCo... البركة كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.31 مليار جنيه لصالح جلوبال كورب للتمويل ... اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا