رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: النفط والدولار يخنقان صعود الذهب.. والمعدن يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع بمشاركة قيادات "السلمانية للاستثمار" و"زيروتك"  بحث تعاون مشترك بين الجانبين بهدف نقل وتوطين التكنو... خبراء الضرائب: «العمارة الخضراء» تساهم في انتعاش صناعة مواد البناء في مصر الرئيس التنفيذي لـ«مدكور للتطوير»: الحي المالي يقود مرحلة جديدة من نمو سوق الأعمال بالعاصمة الجديدة آخر فرصة قبل 16 يوليو.. كل ما تحتاجه لحجز شقة بديلة في قانون الإيجار القديم مدبولي يفتتح مصنع هياكل فولاذية باستثمارات 3 ملايين دولار في السخنة لدعم التصدير وتوطين الصناعة مدبولي يفتتح مصنع صلب بـ45 مليون دولار في السخنة يغطي 60% من احتياجات السوق ويقلل الاستيراد مدبولي يفتتح توسعات مصنع أدوية بـ10 ملايين دولار في السخنة لرفع الإنتاج إلى 50 مليون عبوة سنويًا وتق... رئيس الوزراء: حسم مصير العمل عن بعد قبل 27 أبريل بعد تقييم شامل للأوضاع «الدار» الإماراتية تستحوذ على أصول صناعية ولوجستية بـ177 مليون دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا