رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«المركزي الروسي» يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الأجنبية الرئيسة 4056 وحدة بسوهاج و2016 وحدة ببني سويف.. الإسكان تسرّع تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 79.6 مليار جنيه لتمويل أكثر من 4 ملايين مشروع وتوفير 6.8 ملايين ف... صندوق النقد: عودة الأسعار العالمية لمستوياتها الطبيعية “مسألة وقت” برعاية هايد بارك.. انطلاق النسخة الخامسة من SELECT الاثنين لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين مصر والس... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر للأسبوع الرابع عالميًا.. ويتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ بداية العام خبير عقاري: ضرورة تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية قبل تخصيص الأراضي العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا