رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الجرام يتراجع 85 جنيهًا والأوقية تفقد 86 دولارًا مع ارتفاع العوائد الأمريكية «فامسون» تعزز استثماراتها في مصر بشراكة استراتيجية مع «كايرو ثري إيه» «مرصد الذهب»: الفضة تكسب 7% محليًا خلال أغسطس.. وتهبط إلى 105 جنيهات في أول سبتمبر مضيق هرمز يشعل فاتورة الطاقة في أوروبا.. 50 مليار يورو خسائر إضافية بسبب اضطرابات الملاحة الطاقة ترفع تضخم اليورو إلى 3.3% وتضغط على المركزي الأوروبي مدبولي يسرّع «الفجيرة العلمين».. مصر والإمارات تدفعان لتحويل ميناء الحمراء لمركز إقليمي لتجارة النفط... الصين تفرض قواعد جديدة على «بي واي دي» وشركات السيارات للتوسع عالميًا هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 18 فرصة استثمارية في «العبور الجديدة» و«سلام».. محال ووحدات إدارية ومه... راندة المنشاوي تتابع مشروعات دمياط الجديدة.. تسريع تنفيذ «ديارنا» ورفع كفاءة الطرق والخدمات للحفاظ ع... خالد هاشم: شراكة مع «العربية للتصنيع» لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وزيادة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا