رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 1.4% ارتفاعًا في الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. وتراجع العلاوة السعرية في السوق المحل... شركة «PLDG Development» تستعد لتسليم مشروع «West Dunes» الفيلات قبل الموعد المحدد بنك CIBوبنك قناة السويس يرتبان تمويلًا مشتركًا بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الأهلي صبور لتطوير مشروع ... «مرصد الذهب» يرصد حلاً جديدًا لأزمة «مرتجعات الأحجار» في سوق الذهب المصري شركة BROUQ DEVELOPMENTS تفتتح مكتب مبيعات مشروع AVIRA Residence بالتجمع الخامس ضمن خططها التوسعية بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشه عمل " تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول تطبيقية أولوية لدعم الدولة وم... كريستال مايند توقع شراكة استراتيجية مع «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية عبر نظامي نقاط البيع الخاص ... «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين بعد موافقة المركزي.. بنك نكست وإي إف چي هيرميس يطلقان أول بطاقة ائتمانية مشتركة تربط الإنفاق بالاستث... بنك مصر يوقع مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتحويل مرتبات العاملين بالمجموعة والش...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا