رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر تامر ناصر: «سيتي إيدج» باعت لأكثر من 19 ألف عميل وسلمت 11 ألف وحدة.. والقطاع العقاري يواصل النمو في ... «مرصد الذهب»: تراجع رهانات رفع الفائدة يعيد الأوقية إلى 4400 دولار فيراري تفاجئ سوق السيارات.. أول سيارة كهربائية تُباع بـ40 مليون دولار في مزاد خيري البنك الأهلي يطلق «NBE Points».. تطبيق جديد لمكافآت العملاء واستبدال النقاط نقدًا والدفع بها مباشرة البورصة المصرية تحطم حاجز 56 ألف نقطة لأول مرة.. ومشتريات الأجانب تدفع «إي جي إكس 30» لقمة تاريخية بنك أبوظبي الأول مصر يحقق 7.9 مليار جنيه أرباحًا في 6 أشهر.. والقروض تقفز 26% للقطاع الخاص جولة حاسمة في R5 بالعاصمة الجديدة.. توجيهات بالإسراع في تنفيذ الفيلات والقصور وتسليم الوحدات في مواع... Minister of Industry Honors EL Zenouki Electrical Appliances as “Touch” Products Receive Quality Mar... شركة Rock Developments تحتفل بتخريج أول دفعة من برنامج ACC بالتعاون مع أكاديمية Helsjön السويدية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.

اترك تعليقا