رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

مجلس الشيوخ يوافق على حياة كريمة للمسنين

وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحدد المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة التي بدأت، صباح اليوم الإثنين، أن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمةلهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

 

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ، محمد فريد، الذي طالب بالعودة للنص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز، كما اعترض على ما اعتبره إسهاب في الحقوق التي سيرد ذكرها فيما بعد في نصوص القانون.

 

أكد كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المسنين يعد واحداً من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة حيث يعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال السادات، إن القانون يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، وأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

 

ويتضمن مجموعة من الأحكام والمكاسب المتعددة التي تخدم قطاع هام وهم المسنين الذين قدموا الكثيرا لوطنهم واسرهم ولابد من تقديرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة، تلقيه إخطاراً من حزب الوفد الجديد، باختيار النائب طارق عبد العزيز، نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

 

وشهدت الجلسة أمس الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى على:

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقاً لقوانين الدول، التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

ووافق المجلس أيضاً على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على:

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

أما المادة الثالثة فنصت على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

اترك تعليقا