رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«إيدج ستون» تطرح وحدات بمواصفات وأنظمة سداد مميزة بمشروع «مورايا» في العاصمة الجديدة معرض «الفرصة العقارية» يجمع أكثر من 30 مطورًا في مصر الجديدة يومي 21 و22 نوفمبر «خبراء الضرائب» تكشف 5 شروط لإنجاح الصكوك الضريبية.. وخصم ضريبي وعوائد تنافس شهادات البنوك أبرز المط...  بنك مصر يفاجئ أصحاب المدخرات.. رفع عائد شهادة «القمة» إلى 18.85% سنويًا وبدء التطبيق الأحد د. هاني ثابت يكتب: الذهب أم الشهادات البنكية أم العقارات؟ 5 أسئلة تحسم قرارك الاستثماري قبل 2027 البنك الزراعي المصري يكرّم موظفي المبيعات المتميزين في تحقيق أرقام استثنائية بنهاية الربع الثالث شركة VIE Communities تطلق مشروعها الثاني VIE HALO بالقاهرة الجديدة باستثمارات 50 مليار جنيه ومبيعات ... بنك saib يسلم مراكب صيد حديثة لصغار الصيادين بكفر الشيخ لتعزيز سبل كسب الرزق بالتعاون مع صناع الخير بنك saib يشارك في معرض Cairo ICT 2026 بجناح تفاعلي.. ويعد الزوار بمفاجآت وجوائز مميزة «ETIT» تستهدف شراكات جديدة مع المطورين العقاريين لدعم المدن الذكية وتعزيز التحول الرقمي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عاجل – مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون غسل الأموال نهائيًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وضمنت التعديلات التى تمت على المادة الثالثة من القانون، أن يكون يرأس وحدة مكافحة غسيل الأموال، أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أيضا أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حيث نظمت المادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل ممثل من النيابة العامة، ونائب محافظ البنك المركزى، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد أن وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الحكومة بحذف الفقرة المضافة للمادة 2، والتى تضمنت استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وانه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

وطالبت الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بالإبقاء على نص المادة 2 بالقانون القائم بدون تعديل، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى دراسة عن مدى استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، ولذلك نطلب العدول عن هذا التعديل والابقاء على المادة كما هى فى القانون القائم، والتى تنص على:يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأى مما يلى:

1-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية

2-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

ووافق المجلس، أيضا على طلب المداولة المقدم من الحكومة، بشأن المادة 3 من مشروع القانون، حيث قال المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤن المجالس النيابية، أن النص كما وافق عليه مجلس النواب فى المجموع يتضمن عضوية النائب العام او من يمثله بمجلس أمناء وحدة غسل الأموال، مضيفا، ” التعديل المقترح أن يكون العضوية لممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، لافتا إلى أن التعديل أشمل مراعاة لظروف منصب النائب العام والاعباء الملقاة عليه.

كما وافق على طلب المداولة المقدم من الحكومة بإلغاء تعديل المادة 17 مكرر2″ والتى تنص على ان تختص بنظر الجناية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها.

كما وافق المجلس ايضا على حذف المادة الرابعة والتى تنص على: تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التى لم يقض فيها بعد بحكم نهائى.

اترك تعليقا