رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة.. 1500 جنيه لـ249 ألف عامل بـ27 محافظة الذهب يتلقى ضربة جديدة.. 80 جنيهًا تراجعًا لعيار 21 و57 دولارًا خسائر للأوقية بعد بيانات التضخم الأم... بنك نكست يقفز بأرباحه 35%.. 1.5 مليار جنيه صافي أرباح و61.5 مليارًا محفظة قروض بنهاية يونيو 2026 الإسكان تستعد لطرح 3456 وحدة بالعبور الجديدة.. شقق كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك الإسكان تعلن طرح وحدات بالإيجار المنتهي بالتمليك.. التسليم فوري والإيجار يبدأ من 1500 جنيه راندة المنشاوي تتابع مشروعات السادات وسفنكس الجديدة.. محطة مياه بطاقة 350 ألف م³ و1968 وحدة إسكان أخ... الإسكان تتحرك في الشروق.. تجهيز 60 وحدة بنظام الإيجار التمليكي وتسريع الأعمال بأعلى جودة أحمد كجوك يعلن مفاجآت اقتصادية من مطروح: 97 مليار جنيه ضرائب إضافية و60% من الاستثمارات يقودها القطا... وايدبوت وأحمد الغندور يطلقان «عقل في ضيافة الغندور».. 16 حلقة لتبسيط الذكاء الاصطناعي وزير الصناعة يضع خطة لإنقاذ قطاع مواد البناء.. خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رسميا.. السيسي يصدق على قانون حماية المنشآت الحيوية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وينص القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

اترك تعليقا