رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
خدمات غير مسبوقة لحجاج السياحة المصريين بمخيمات منى وعرفات قبل الوقوف بعرفة متى بشاي: التصدير والحرارة وراء ارتفاع أسعار الطماطم التموين ترفع حالة الطوارئ وتكثف الرقابة على الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحى لضمان توافر السلع واستق... «مدبولي»: مصر تقترب من “صفر مستحقات” للشركاء الأجانب بالبترول.. واكتشافات جديدة تعزز أمن الطاقة وتقل... جمعية المحاسبين القانونيين ACCA تقود مستقبل المالية في مصر بمعايير IFRS والمؤهلات الدولية تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. وسعر البيع يسجل 52.36 جن... البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة "سكة خير... «إنفنيتي» و«أوبشن ترافيل» و«جرين أوبشن» يتحالفون لإطلاق أكبر منظومة شحن لأسطول النقل الكهربائي في مص... ميدبنك يرفع العائد حتى 17.75% على حسابات التوفير والجارية لجذب مدخرات الأفراد والشركات البنك المركزي: رفع الحد الأقصى لتمويل مشروعات السياحة إلى 4 مليارات جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رسميا.. السيسي يصدق على قانون حماية المنشآت الحيوية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وينص القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

اترك تعليقا