أشرف حاتم يقترح الإشارة لقانون تنظيم الصحافة والأغلبية والحكومة يوافقون ونواب تحذر من المساس بالباحثين والمراكز البحثية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على تعديل المادة الخامسة من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وجاء التعديل خلال الجلسة العامة، بعد مخاوف النواب من ملاحقة الصحفيين، واقترح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية تعديل لمنع وجود لبس غير حقيقي بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وأشار إلى أن الصحفيين لهم نص خاص في قانوهم يقيد النص العام.
واقترح حاتم إضافة عبارة في بداية الفقرة الاولى تنص على أن “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة..”
وأيد النائب محمد العماري التعديل، وقال إن فيه نوع من التزيد، لكن حبس الصحفيين في قضايا النشر ورد على سبيل الحصر في الدستور.
فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية إن المادة 70 و71 من الدستور تخاطب الصحافة والصحفيين، المادة 71 صدر بناء عليها قانون تنظيم الصحافة ومنع حبس الصحفيين إلا في ثلاث حالات، وشدد على أن هذه المادة لا تنطبق على الصحفيين، وقال “وزيادة في الطمأنة نوافق على التعديل”.
من جهته وافق رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد على التعديل المقترح من حاتم، وقال “زيادة الطمانينة وطمأنة النواب نؤيد الاقتراح”.
من جهته وجه النائب محمود بدر الشكر للحكومة والأغلبية، على الاقتراح، وقال إن “المقصود بالنشر في المادة 71 من الدستور، لا يخص الصحفيين فقط وموجود في مضابط لجنة الخمسين، لو قارئ أحد الصحف أرسل رسالة لجريدة قال رأي هذه المادة تسكل القارئ، الفيس بوك خارج قضيتنا المادة 88 من قانون العقبوات ومواد أخرى، وعندنا ناس محبوسة في السجن حاليًا بموجب هذه المواد فلسفتنا حماية ليس فقط الصحفيين، بل أيضًا الباحثين”، واختتم كلمته بالموافقة على الاقتراح.
من جهتها قالت النائبة مها عبد الناصر إن “الموضوع ليس فقط صحفيين لكن أي شخص يتابع حالة الوباء وينشر أي خبر مخالف، يكون معرض للحبس منهم مراكز الأبحاث، أطالب بحذف هذه الفقرة غير مضطرين للدخول في هذا الجزء”.
وعقب المستشار علاء فؤاد قائلًا إن “المقصود النشر والترويج عمدًا لأخبار أو إشاعات أو أنباء كاذبة من شأنها تهديد السلم، وليس مركز بحثي ينشر بيانات ومستهداه بالجهة التي تعلن عن أخبار وأحبسه، لا لن يحدث لكن شخص عادي نشر على فيس بوك أخبار كاذبة عمدًا، وافقت على التعديل لطمأنة الصحفيين”