رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس شركة A2Z العقارية يشيد بدور فريق العمل في نجاح معرض "بُناة مصر" بأبوظبي مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل أعلى مستوى منذ 1980 وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي وأزمة سيولة في لندن محمد مطاوع : تكامل التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يعزز رؤية الدولة 2030 حذر د.وفيق نصير منذ 10 سنوات من “قنبلة إيران النووية”.. وها هي الكارثة تتحقق حان الوقت لتعديلها ووزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحى الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائى وفرص الاستثمار في القطاع ا... وزير الإسكان: بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكترونى للمواطنين المخاطبين بقانون “الإيجار القديم” اليوم بقيمة 7 مليار جنيه.. تحالف مصرفي من خمسة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسي... وزير الزراعة : الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة فى التنمية المستدامة الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين محافظ البنك المركزى المصرى: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر يعكس الثقة المتزايدة ف...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة توافق على تعديل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخرا.

وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكما بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكما بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اترك تعليقا