رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توقيع بروتوكول تعاون بين Banker’s Lounge والائتلاف الليبي الدولي للتدريب والتطوير « كلييك للتطوير» راعيًا رسميًا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL » لتعزز حضورها في السوق العقاري المصري وزير الأوقاف ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مسجد ... شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في... "ميدار": "Master Sponsor لمعرض CAIRO ICT 2025 للعام الثالث علي التوالي.. ومستقبل سيتي ومدى تقدمان بن... افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات نصف مليار جنيه استثمارات كورية بـ4.5 مليون دولار لإقامة مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب صندوق المناخ الأخضر يمول مصر 50 مليون دولار لدعم الزراعة الذكية مصر والديار القطرية توقّعان اتفاقًا بقيمة 29.7 مليار دولار لتنفيذ مشروع علم الروم السياحي «آي صاغة»: الذهب يتجاوز 4000 دولار بدعم من تراجع الدولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة توافق على تعديل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخرا.

وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكما بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكما بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اترك تعليقا