رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
سعيد إمبابي: «آي صاغة تقود رقمنة سوق الذهب في مصر وتعيد تعريف البيع الإلكتروني للمعادن النفيسة» ارتفاع أسعار الذهب يفرض تحديات جديدة على عوائد الادخار بالبنوك «مركز الملاذ الآمن»: جني الأرباح وقوة الدولار يدفعان الفضة لموجة تصحيح حادة بسبب تعثر 67 شركة.. الخبير هاني توفيق يدق ناقوس الخطر ويطالب بـ"هيئة رقابية وعقود ثلاثية" لحماية الس... كابيتال كير تدير أصول وتدفقات MIS مصر ضمن خطة توسعية جديدة نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت قبل رمضان.. والانفر... «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا «جرين لايت» يستضيف أيمن عبد الحميد لمناقشة دور التمويل العقاري في التحول الأخضر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يمول شركة السويدي إليكتريك في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام ا... ديجيتال إيكونوميكس تنظّم ملتقى التحول الرقمي وتسـلّط الضوء على دور أنظمة ERP والذكاء الاصطناعي في تط...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة توافق على تعديل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخرا.

وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكما بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكما بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اترك تعليقا