رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين لـ«تواصل24»: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. المجتمعات الريفية تفتح بابًا لقطاع عقاري جديد يقوم ع... «الري» تكشف أرقام الأمن المائي المصري.. 123 مليار م³ احتياجات سنوية و23.2 مليارًا إعادة استخدام ومشر... «المصرية للاتصالات» تستهدف 120 مليار جنيه إيرادات.. 30 مليارًا للإنفاق الرأسمالي في 2026 الكويت تفصل قرار الفائدة عن الفيدرالي.. تثبيت سعر الخصم عند 3.5% بدعم من استقلالية الدينار المرتبط ب... أوبن إيه آي أمام فاتورة قياسية للذكاء الاصطناعي.. 278 مليار دولار حرق نقدي و856 مليارًا للحوسبة والب... المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس.. تعزيز جاذبية الدينار مع تضخم 2.2% ونمو السياحة والصادرات «الإسكان» تستعيد 135 فدانًا للتنمية من قلب مخلفات القاهرة الجديدة.. تدوير 455 ألف م³ وتحويلها إلى خا... «الرقابة المالية» تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد للتمويل المناخي وأسواق الكربون ... تحلية المياه تتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة.. مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا بحلول 2050 وتوطين ... «الصحة» تضخ استثمارات جديدة في القطاع الطبي.. 3 وحدات لزراعة النخاع و35 مشروعًا في 13 محافظة ضمن خطة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تصل إلى المؤبد.. مشروع قانون في مجلس النواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

الحبس مدة لا تزيد عن 4 سنوات لمن يعتدى على منشأة طبية.. والسجن المؤبد في حالة وفاة أحد أعضاء الفريق الطبي
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون جديد بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يستهدف تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي بأية مستشفى.

وأوضح أبو العلا، في بيان صحفي أن مشروع القانون يأتي بعد تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويستهدف مشروع القانون معالجة الظاهرة تشريعيًا، والحرص على أداء مهمة الفريق الطبي.

وبموجب مشروع القانون، تُضاف مواد 242 مكرر (ب)، و242 مكرر(ج) و242 مكرر (د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242 مكرر (ب) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.

وأيضا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

ويضيف مشروع القانون مادة 242 مكرر (د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يأتي تقديرًا من المشرع المصري لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرًا لما تتميز به عن باقي المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفي ضوء تكرار حالات التعدي على أبنائها من الفريق الطبي، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الاعتداءات المتكررة تتسبب في كثير من الأحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وتعطل قيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بمهامهم أيضًا، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفًا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.

اترك تعليقا