رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يدفع بخطة «تخضير القاهرة الكبرى».. حدائق جديدة وتشجير المحاور وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى... «الإسكان» تتابع تنفيذ 576 وحدة بـ«سكن لكل المصريين» في الفيوم الجديدة.. ودفع أعمال الطريق والاتصالات... مدبولي يتابع مع وزير التموين انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواط... El Gouna Red Sea Opens Solarize-2, Marking a New Milestone in Its Long-Term Sustainability Journey الجونة البحر الأحمر تفتتح محطة "Solarize-2" للطاقة الشمسية في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الممتدة نحو الا... «بي بي» تضخ 700 مليون دولار لحفر 4 آبار في مصر.. «فيوم 4» يبدأ إنتاج 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا «أورنج» تضخ 25 مليون يورو في الشركات الناشئة وتدرب 200 ألف شاب في مصر بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وزير الاتصالات يفتتح «DevOpsDays Cairo» بمشاركة 66 متحدثًا لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والبرمجيا... راية القابضة تقترب من صفقة استحواذ بـ60 مليون دولار في مراكز البيانات.. توسع جديد في البنية التحتية ... التموين تفتح ملف استثمار أصول «المساعدات الأجنبية».. شريف فاروق يوجه بالتوسع مع القطاع الخاص وتعظيم ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبات السمسرة دون ترخيص

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات فى حالة مخالفة القانون فى ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط”.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتى تنص على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3 مكرراً).

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

مادة (18) نصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين”.

المادة 19: “فى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”. ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

مادة (20): تُنشر الأحكام النهائية الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التى تُعدها الوزارة المختصة بسجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، على نفقة المحكوم عليه.

اترك تعليقا