رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"صناعة النواب": إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي استجابة حكومية سريعة لدعم الصناعة الوطنية «مرصد الذهب»: 0.9 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع .. والأسواق تترقب قرار الفي... «دبي مصر» تدشن حجر الأساس لـ «Lumia Lagoons» وتؤكد حضورها القوي على الأرض بالإنشاءات والتنفيذ شركة «JORA Developments» تبدأ الإنشاءات بمشروع «iXORA Residence» وتطلق المرحلة الثالثة «مرصد الذهب»: الذهب يتماسك قبل اجتماع الفيدرالي.. والدولار يدعم الأسعار في السوق المصرية «خبراء الضرائب»: 3 مقترحات للحد من أزمة نقص الأدوية المستوردة الإعلامية الدكتورة منى العمدة تستضيف النائب أمين مسعود للحديث عن مستقبل التنمية العمرانية شركة عامر تطلق "صيف بورتو جولف العلمين 2026" بحفل افتتاح عالمي لمروان بابلو وليجي سي «الحجاز جاردنز للتطوير» تعين الدكتور أحمد سمير الدسوقي رئيسًا للقطاع التجاري لدعم خطط النمو والتوسع «المركزي الأوروبي» يُبقي الفائدة عند 2.25% رغم قفزة أسعار النفط

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حكم قضائى فى دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

أصدرت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، رفض الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر.

وحملت الدعوى المقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق رقم 3127 لسنة 2021، مدنى جنوب، ضد كلٍ من: والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة آية رشوان توفيق والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005، شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أن آية رشوان توفيق سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.

اترك تعليقا