رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: الصناديق العقارية تعد الملاذ الجديد للشركات والمستثمرين في مواجهة التضخ... الاستشاري شريف عبده: التصميم المعماري أصبح عاملا رئيسيا لتعزيز القيمة السوقية للمشروعات العقارية البريد المصري يساند «تراثنا» بخدمات لوجستية ومالية.. وخصم 20% على شحن «وصلها» أشرف غراب: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر إلى B3 انتصار للاقتصاد الوطني ويبشر بزيادة الاستثمارات «مرصد الذهب» يحذر: «تشغيل الذهب» لدى التجار توظيف أموال مستتر.. والمدخرات بلا حماية رقابية الإسكان تحسم الجدل: حظر الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية ببدرومات الأراضي السكنية ختام النسخة الماسية الثالثة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2026 «أبوظبي للاستثمارات السياحية» تنتهي من المرحلة الأولى لتجديد «ميركيور الغردقة»  خبراء الضرائب: 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي شركة EFG Hermes UAE توسّع خدماتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر إطلاق خدمات صناعة السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حكم قضائى فى دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

أصدرت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، رفض الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر.

وحملت الدعوى المقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق رقم 3127 لسنة 2021، مدنى جنوب، ضد كلٍ من: والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة آية رشوان توفيق والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005، شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أن آية رشوان توفيق سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.

اترك تعليقا