رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يتراجع بسبب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ التضخم وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدأن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة وزارة التربية والتعليم: رفع الحد الأقصى لسن المتقدم فى مسابقة شغل وظائف “معلم مساعد” إلى 45 عام بالصور,, وزير الصناعة والنقل يعلن وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقى بـ 7.4 مليار دولار وزير الرى يلتقى المهندسين الجدد الملتحقين للعمل حديثًا بوزارة الموارد المائية والرى وزير التعليم العالى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات عبدالغفار يؤكد على الدور المحورى للهيئات المنظمة لعمل التأمين الصحى الشامل أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى فى أكثر من شهر المالية: 55.6 مليار جنيه اعتمادات الأمان الاجتماعي بموازنة 2025 /2026

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حكم قضائى فى دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

أصدرت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، رفض الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر.

وحملت الدعوى المقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق رقم 3127 لسنة 2021، مدنى جنوب، ضد كلٍ من: والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة آية رشوان توفيق والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005، شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أن آية رشوان توفيق سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.

اترك تعليقا