رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفائدة الأمريكية تحاصر المكاسب.. ومشتريات البنوك المركزية تدعم صعود المعدن بيتر ناصف يطرح منهجًا متكاملًا لتسويق المشروعات العقارية.. من الاستراتيجية إلى المبيعات شركة «EDIC للتطوير» تقدم شكلًا جديدًا للتحالفات العقارية وتعلن عن شراكة استراتيجية مع «لاريسا للتطوي... شركة RAKICT وأثير الريادة العراقية توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب العراقي لسوق العمل التقني البنك الأهلي المصري يسلم «مراكب الرزق» للصيادين بمحافظة الأقصر بالشراكة مع صناع الخير الإسكان تحرك خريطة الاستثمار في الصعيد.. توسعات كبرى ومشروعات جديدة بمدن بني سويف وقنا وسوهاج والمني... «روضة السيدة 2» تفتح أبوابها للأهالي.. بدء تسكين المستحقين 13 أكتوبر بعد خفض القيمة الإيجارية العاصمة الجديدة تستقبل نائبة رئيس أوغندا.. إشادة بحجم الإنجاز وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثم... الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فرصة جديدة لاستكمال الملفات وتقنين الأوضاع الحكومة تطرح 43 قطعة أرض بالدولار للمستثمرين.. مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومركز بيانات للطاقة الخ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم  الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الإسكان بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

ويمنح مشروع القانون، الأشخاص الاعتبارية المعنية به، مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية -المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ4 التالية.

– تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى، التى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك.

وحددت المادة الثانية مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.

فيما حددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ4 التالية.

وتلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون (التى لا تجاوز 5 سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر -بحسب الأحوال- فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا