رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
المصرية للتنمية الزراعية والريفية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم إنتاج التقاوي المحلية QNB مصر يفتتح فرعه الجديد في الدقهلية ويطور مستشفى منية النصر المركزي البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج التقاوي المحلية وربط التمويل بالإنتاج والتسويق بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي قمة مصر للأفضل تكرّم «EGBANK» ضمن قائمة «TOP 100» للشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة بعرض استثنائي 100 الف مقدم ..« SUD» تحقق نجاحًا قويا خلال تسكين عملاء مشروع "Capital Heights 1" دي بي ورلد تطلق أول مركز لوجستي متكامل للتوزيع الإقليمي في "السخنة لوجستيك بارك" شراكة استراتيجية بين «Mekky developments» و«Capital Edge developments» لتدشين مشروعات باستثمارات مست... «مرصد الذهب»: السياسة النقدية الأمريكية تعيد تسعير الذهب.. والأوقية تهبط 7% خلال النصف الأول من 2026 اندرايف تطلق مسابقة للسائقين بمنح سيارتين ورحلات مجانية للساحل الشمالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار غير السكني للأشخاص الاعتبارية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم  الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الإسكان بالمجلس، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

ويمنح مشروع القانون، الأشخاص الاعتبارية المعنية به، مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية -المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ4 التالية.

– تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية، لغير غرض السكنى، التى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك.

وحددت المادة الثانية مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.

فيما حددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الـ4 التالية.

وتلزم المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر -بحسب الأحوال- فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون (التى لا تجاوز 5 سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر -بحسب الأحوال- فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

اترك تعليقا