أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بزيادة الرسم السنوي لتركيب الملصق الإلكتروني من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً، بزيادة بلغت 50 جنيهاً.
ونشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية رقم 465 لسنة 2023، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن سداد 150 جنيه رسوم الملصق الإلكترونى نقدا أو بالفيزا.
وينص القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 223 من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور بالنص التالى: «مادة 223 الفقرة الثانية “كما يصرف ملصق إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة او تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو عند انتهاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيهاً، ويتم السداد نقدا، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.»
يذكر أن قرار وزير الداخلية رقم 2089 لسنة 2021، كان يحدد رسم صرف الملصق بواقع 100 جنيهاً.