رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"دوا إيجبت إنترناشونال" لصناعة المكملات الغذائية تحتفل بمرور خمسة أعوام على تأسيسها وتحقيق نجاحات حسام الدين إبراهيم: «توب كابي للتطوير» تجمع خبرة «الأقصى للمقاولات» وطموح الجيل الجديد بمشروع «VIRA» شركة Reap Holding تطلق أول بنية وطنية لنظام VNA في الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع وزارة الصحة شركة «iscore» تستعرض خبراتها في تطوير نظم الائتمان خلال اجتماعات لجنة البيانات الائتمانية التابعة لص... محمد عبد الفتاح مديرًا عامًا لـ«WAJHA DEVELOPMENTS» في خطوة تعزز انطلاقتها الطموحة خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بالتعاون مع "مصلحة دمغ المصوغات والموازين" خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.. متاحة عبر مكاتب... بنك مصر يضيف فرعًا جديدًا بمطار القاهرة ويعزّز انتشاره بالمطار ليصل إلى 19 وحدة مصرفية زيادة ملكية مجموعة «&e» الإماراتية في «فودافون» إلى 16.6% «إل جي» تعزز استثماراتها في مصر بمصنع جديد وخطط تصديرية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا