رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ تسهيلًا على مجتمع الأعمال

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.
أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة علي النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.
أشار البيان إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.
أوضح البيان، أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٥٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكمية والنوع، وأن يقدم المدير المسئول للشركة المستوردة إقرارًا يرفق بالبيان الجمركي بأن استخدام تلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر علي الغرض المستوردة من أجله وعدم التصرف فيها أو استخدامها في خلاف ذلك قبل الرجوع لمصلحة الجمارك.
أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة علي النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
أضاف أنه ينبغى للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقًا لأحكام البند «أ» للمادة السادسة من القرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكًا كاملاً وفقًا لما تقرره الهيئة موضحًا عليها عدد وحدات المنتج النهائي ومرفقًا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلي الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقًا للإجراءات التي يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
أشار إلى أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ب» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددًا به نسبة المكون المحلي، ونسبة المكون الأجنبي إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائي وعدد وحدات المنتج النهائي مرفقًا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة في صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كل من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولي الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ج» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز ٤٠٪، ويتم تقديم تقرير سنوي إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتائج متابعة تنفيذ الشركة؛ لضمان الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة.
أكد أن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي تحدد بقرار من وزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز ٤٠٪ من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقًا لبرنامج زمني يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المقرر، وبالنسبة المعتمدة، ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء في عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلي بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف في بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع ٣٠٠٪ أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة المنصوص عليها في أحكام التذييل الخاص بالفصول ٢١، و٢٢، و٢٣ من التعريفة الجمركية المنسقة الحالية، أن يقتصر الاستيراد على الجهة التي تحددها وزارة السياحة مع تطبيق تلك الفئة علي الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية أ الفندقية وفي حدود الكمية والنوع والقيمة التي يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.
أشار إلى أنه ينبغى على الجهات المستفيدة بالفئات الجمركية المخفضة أو التذييلات المنصوص عليها بالقرار الجمهورى، إمساك دفاتر وسجلات مستقلة ومنتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المشرفة على النشاط لإثبات الأصناف التي تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات واستخدامها في الأغراض المحددة لها وتخضع في ذلك لرقابة الجمارك.

اترك تعليقا