رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق أكتوبر رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مدينتى “رأس الحكمة الجديدة” و”شمس الحكمة” رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض صورَ مشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية قبل ال... المركزى المصرى يقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس السلمانية جروب تحصد جائزة الأفضل لعام 2025 في نمو الاستثمارات الخليجية عبر ذراعها العقارى " Radix " «آي صاغة»: الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية تفوق 70% واستقرار عالمي خلال عطلات نهاية العام «بان مارين« تطلق رسمياً اليوم خط "مينا لاين" بين مينائى سفاجا ونيوم السعودي تعزيزا لمسيرة التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والقضائي المصري.. البنك الأهلي المصري يفتتح قاعات التقا... تعاون استراتيجي بين «AEMP» و«LARZ» لإدارة وتنفيذ المحتوى الإعلامي لمشروعات الشركة منها آيفون.. ارتفاع شحنات هواتف الشركات الأجنبية للصين 128% في نوفمبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

حكم قضائى فى دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

أصدرت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها فى الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، رفض الدعوى المقدمة من آية رشوان توفيق ضد والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بشأن شاليه رأس سدر.

وحملت الدعوى المقدمة من ابنة الفنان رشوان توفيق رقم 3127 لسنة 2021، مدنى جنوب، ضد كلٍ من: والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة آية رشوان توفيق والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005، شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.

وأضافت الدعوى أن آية رشوان توفيق سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.

اترك تعليقا