رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
للعام الثالث.. العاصمة الإدارية والجامعات الدولية تقدمان 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بالص... خالد صديق يشارك في فعاليات ملتقى "القاهرة التاريخية – رؤية متكاملة لمستقبل مستدام" غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع الصناعات الغذائية عقد شراكة تهدف لتحقيق تكامل صناعي حقيقي وزير الإسكان يلتقي وفدا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخار... راية القابضة للاستثمارات المالية تعلن تعيين مروة حمزة رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية "الوحيد للتطوير العقاري" تطلق مشروع "Vivid Mall" التجاري المتكامل في قلب أكتوبر «كايرو كابيتال للتطوير» تطلق مشروعها الخامس في الشيخ زايد«ليك ويست 5» على مساحة 13 فدانا بأسعار تناف... «آي صاغة» الذهب يتراجع مع قوة الدولار وسط ترقّب بيانات أمريكية ومحفزات جيوسياسية إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورص... كوربوريت ستاك توقِّع شراكة استراتيجية مع الليثي للاستيراد والتصدير لتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب يوافق على المواد 4 و5 من قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وتنص المادة التي وافق عليها النواب، على أن: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: “يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح، الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة”.

وفي سياق متصل، قرر المستشار الدكتور حنفى جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بواقع عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بعدما رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلبا من النائب العام بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

اترك تعليقا