رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
آدم أمين: عوامل حدوث الفقاعة العقارية لا تتواجد في السوق المصري بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه «آي صاغة»: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس «الأولى العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات جديدة انطلاقًا من خبراتها الممتدة خلال 15 عامًا رئيس شركة سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مما يؤكد ربحية الاستث... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستهدف البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من العا... معركة مكافحة التدخين تحت تهديد "ثقافة الإلغاء" والمعلومات المضللة "فيليبس" تطلق حملة مهرجان الابتكار لعرض أحدث الطرازات عالية الأداء مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي وTh... «آي صاغة»: تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية والأوقية تسجل قمة سعرية جديدة OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال الحفاظ على التنوع الثقافي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرقابة المالية تصدر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة، بأن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وبموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة.

يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة.

وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد بأن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.

كما تضمن القرار المشار إليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات إمساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك.

وتكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أش هر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

وتضمن القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، ومن أهم هذه الشروط أن تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث أن تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن أغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعا ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة، مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل، وتكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط، بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط أو الجمعيات المهنية ذات الصلة على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها.

كما تضمن القرار المشار اليه أنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد، وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد. بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات الصادرة مؤخرا تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي.

وأوضح أن القرارات تستحدث انشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.

اترك تعليقا