رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«خبراء الضرائب»: صندوق المصانع المتعثرة خطوة مهمة تحتاج 7 خطوات إضافية «كوربوريت ستاك» تتولى تنفيذ المشروع الأكبر من نوعه لرقمنة المصانع بالتعاون مع «مركز تحديث الصناعة» «مرصد الذهب»: ضغوط الفائدة تهبط بالفضة في سبتمبر.. خسائر 4.7% محليًا و10.2% عالميًا بنك القاهرة وشركة فيزا يوقعان اتفاقية تعاون لدعم تطوير حلول ومنتجات دفع جديدة تنميه تتعاون مع ايسكور وسينابس أناليتكس لتشغيل نموذجها المطوّر داخليًا لتقييم الجدارة الائتمانية من ... بنك saib يرفع العائد السنوي على شهادة  «Excellence» الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.25% «مرصد الذهب»: الذهب يفقد 220 جنيهًا في سبتمبر.. ويحتفظ بمكاسب 280 جنيهًا منذ بداية العام البنك التجاري الدولي مصر (CIB) يتعاون مع ماجد الفطيم و«فيزا» لإطلاق بطاقات CIB SHARE Visa الائتمانية وزير الاتصالات العراقي يزور جناح شركة Turnkey Integrated Technologies خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض I... شركة Rock Developments تعزز ثقة عملائها بالإنجاز في «ROCK EXPO II» وتحتفي بأبرز شركائها من الوسطاء ا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الضرائب: على الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات مقدمة بالعيادات

• وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات.. ويتم التحاسب وفقا لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، قيام المصلحة بوضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات، ويتم التحاسب وفقاً لقائمة أسعار التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء، بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، لافتا إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الواردة بالقانون رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار إلى قرار وزير المالية رقم 422 لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحد المستشفيات وما فى حكمها من المراكز الطبية وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغ يعادل نسبة (3%، وبحد أدنى 200 جنيه) من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص بها عن كل حالة، على ألا تقل قيمة الأتعاب التى يحسب على أساسها النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك عن كل عمل يقوم الطبيب أو الأخصائي بإجرائه داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية وغيرها.

وأكد ضرورة قيام المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين، الذين قاموا بأداء عمل بها لحسابهم الخاص، إيصالاً بكل مبلغ تم تحصيله منهم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

اترك تعليقا