رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الجرام يتراجع 85 جنيهًا والأوقية تفقد 86 دولارًا مع ارتفاع العوائد الأمريكية «فامسون» تعزز استثماراتها في مصر بشراكة استراتيجية مع «كايرو ثري إيه» «مرصد الذهب»: الفضة تكسب 7% محليًا خلال أغسطس.. وتهبط إلى 105 جنيهات في أول سبتمبر مضيق هرمز يشعل فاتورة الطاقة في أوروبا.. 50 مليار يورو خسائر إضافية بسبب اضطرابات الملاحة الطاقة ترفع تضخم اليورو إلى 3.3% وتضغط على المركزي الأوروبي مدبولي يسرّع «الفجيرة العلمين».. مصر والإمارات تدفعان لتحويل ميناء الحمراء لمركز إقليمي لتجارة النفط... الصين تفرض قواعد جديدة على «بي واي دي» وشركات السيارات للتوسع عالميًا هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 18 فرصة استثمارية في «العبور الجديدة» و«سلام».. محال ووحدات إدارية ومه... راندة المنشاوي تتابع مشروعات دمياط الجديدة.. تسريع تنفيذ «ديارنا» ورفع كفاءة الطرق والخدمات للحفاظ ع... خالد هاشم: شراكة مع «العربية للتصنيع» لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وخفض الواردات وزيادة ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

لمدة سنة.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023، بإضافة مزارع الإنتاج الداجني إلى البنود الواردة بقرار المجلس رقم 61 لسنة 2022 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة.

يذكر أنه بموجب القرار المشار إليه تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على 19 نشاطاً آخر تك صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، صناعات إلكترونية وكهربائية، الصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت.

كما تضم صناعة الحديد، صناعة السيراميك، الصناعات الدوائية، الصناعات الطبية، الصناعات الكيميائية الصناعات الغذائية، الإنتاج النباتي والحيواني.

ولا يكون ذلك الإعفاء نهائي وساري مدى الحياة، وإنما ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 مؤقتاً يبدأ من أول يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات.

وحدد القرار مجموعة من الشروط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:

1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

2- أن تكون العـقـارات المبنيـة التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط.

ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقا لأحكام القانون.

اترك تعليقا