رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
علاء مبارك: نقل ملكية أصول الدولة مقابل تصفير الدين العام المحلي «مقترح خطير» "إندرايف" تعزز منظومة الأمان والسلامة وآليات التحقق من هويات السائقين بالاعتماد على تقنيات الذكاء ال... داكر عبداللاه: مراجعة عقود المطورين تعيد التوازن للسوق وتحمي حقوق الدولة والمطور والعميل مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 130 جنيهًا خلال تعاملات الجمعة الناصر للتطوير العقاري تتعاقد مع Radisson لإدارة أحدث مشروعاتها الفندقية بالعاصمة الإدارية بنك مصر يوضح موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي «جرين إنفيستمنت» تعلن عن نتائج العام الأول لمنصة «B almetr»..وتكشف عن خططها للتوسع الخارجي الأهرام للدواجن تكشف تفاصيل واقعة الاستيلاء على حمولة إحدى سياراتها وتؤكد سلامة السائق سيتي إيدج تسلم اكثر من 12.7 ألف وحدة بمختلف مشروعات الشركة منذ 2021 المركزي يحسم الجدل: إجراءات أمريكا ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا تمس البنك أو القطاع المصرفي المصري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«الضرائب» تعلن نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير 2023 يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري.

وأكد “عبد القادر” على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد  طريقة احتساب تلك الضريبة، لافتًا إلى أن  المصلحة أتاحت  على موقعها الإلكتروني  دليل إرشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها ، ويمكن للممول الإطلاع ، وتحميل الدليل من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى ، والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .

وأشار “توفيق” أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .

وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح “توفيق” أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية .

وقال “رئيس مصلحة الضرائب” إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

اترك تعليقا