رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ماس للتطوير العمراني» تتعاون مع «Inspire Integrated» لتعزيز القيمة الاستثمارية لمشروع «Olin» صفقة مدوية في الأردن: "بساطة" تستحوذ على حصة إضافية في "مدفوعاتكم" " ضمن فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى... إطلاق القافلة العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة بمشاركة واسعة من شركات القطاع جمعية اتصال تناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر Aymeric Laporte Becomes the Third International Icon to own a Penthouse in Bugatti Residences by Bin... تعاون بين مصر الخير و شركة inDrive بإطلاق مبادرة "الحركة بركة" طوال شهر رمضان 2025   "بوهرنجر إنجلهايم" تطلق لقاحاً جديداً للدواجن يحمي من ثلاثة أمراض بجرعة واحدة إيمريك لابورت ينضم لنخبة "بوغاتي ريزيدنسز" في دبي: ثالث نجم عالمي يقتني بنتهاوس فاخر «الوعد البحر الأحمر» تطلق المرحلة الثالثة «Lake Park» بمشروع «تافيرا باي» بخدمات غير مسبوقة في رأس س... الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإس...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا