رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"قضايا وأحكام نهائية".. غضب واسع بين عملاء "جيتس العقارية" والشركة تواجه اتهامات بـ"الفشل الإداري" «مركز الملاذ الآمن»: استقرار نسبي لأسعار الفضة محليًا رغم أكبر خسارة يومية في تاريخها عالميًا «آي صاغة»: تقلبات حادة تربك سوق الذهب رغم مكاسب شهرية قوية عالميًا شركة RAKICT تعزز حضورها الإقليمي من خلال مشاركتها في قمة "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" "البروج مصر" و"إعمار التنفيذية للمقاولات" توقعان شراكة استراتيجية للاستثمار والتطوير والمقاولات بالم... الأمين العام لـ«جمعية المطورين العقاريين» يكشف عن 5 مطالب رئيسية لتنظيم السوق العقاري إيمان المليجي: قمة المطورين تجسّد قيادة واعية للبناء ومسؤوليةحقيقية في التنمية Engineers Developments تشارك في Mega Property Expo بعروض استثنائية على مشروع G West بالشيخ زايد رئيس لجنة التنسيق والإعلام : مؤتمر جمعية المطورين العقاريين يعزز الشفافية ويقوي التواصل التشريعي لد... «مركز الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها القياسي مدفوعة بالطلب التحوطي والتوترات العالمية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدرجة الفعلية.. التعليم: امتحانات الراسبين بقواعد الدور الثانى

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن منح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الطلاب الراسبين بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية فى امتحان الدور الثانى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه يسمح للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثانى لتلك المواد حسب قواعد الدور الثانى والتى تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

وفى سياق متصل، تنص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة على أنه “لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة”.

اترك تعليقا