ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بشأن ترشيد الاستهلاك الكهربائي، وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ووزارة السياحة والآثار، كل بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامـة رقـم ٤٥٦ لـسنة ٢٠٢٠ ووزير السياحة والآثار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمـات الصادرة تنفيذًا لهما.
يذكر أن قرار وزير التنمية المحلية رقـم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠، ينص على أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعيـاد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).
أما المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجـودة بالمولات التجارية فتكون مواعيد فتحها يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، علـى أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعيـاد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمـة التيـك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطـاعم والكافيهـات على مدار (٢٤ ساعة) صيفا وشتاء.
وبالنسبة لجميع محال الورش والأعمال الحرفيـة داخل الكتلـة السكنية فتكون مواعيد فتحها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مسـاء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قـرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخـل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامـة) بنـاء عـلـى اقـتـراح الوزير أو المحافظ المخت بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.