نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة.
ويسمح القرار بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به.
ويسمح القرار بالتصوير الشخصي باستخدام كل أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات، فيما يحظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يحظر القرار التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.
وأكد القرار أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسيئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.