رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"رويال" للتطوير تستعد لإطلاق احدث مشروعاتها بالقاهرة الجديدة .. ومعدلات انشاء قياسية ل "مونارك" بمست... «آي صاغة»: الذهب يخسر أسبوعيًا مع ترقب الأسواق لجاكسون هول وقرار الفائدة الأمريكي «مقام للتنمية العمرانية» تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع «optima bussiness complex» بالعاصمة الإدارية بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" للحصول ... انطلاق مؤتمر "نيو جين - Neo Gen" للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن الذكية والبيئة المستدا... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... حوار|"Savoir" تُعلن نهاية عصر التسويق التقليدي.. خلود سباق لـ"تواصل24": لا نبيع وحدات بل نبني ثروات.... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجارى,, إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضى توفيق الأوضاع بالعبو... الرقابة تصدر معايير الملاءة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي وفقا لبازل 3 الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا