رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر يستثمر في صندوق "سي ثري كابيتال 1" أول صندوق في مصر للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلا... بالإنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادى وإدارى الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد التوترات التجارية وخطط ترامب لإعادة هيكلة المركزى الأمريكى وزارة البترول تعلن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر في 2025 رخاء السعودية تطرح 30% من أسهمها في البورصة قريبًا 2.4 مليار دولار حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حتى مارس 2025 «آي صاغة»: استمرار التقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي يعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن استراتي... «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا