رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
توجيهات حاسمة من مدبولي للمحافظين الجدد.. تحسين الخدمات وضبط الأسعار وتسريع التصالح في مخالفات البنا... المنوفي يحذر: لا تترك بطاقتك التموينية.. 800 جنيه دعم في رمضان والعيد قد تضيع بسبب الإهمال من 51% في الثانوية إلى القبول في هارفارد والعمل مع القذافي.. محمد فاروق يكشف كواليس رحلة صعوده «تراث للتطوير العقاري» تدشن 3 مشروعات كبرى في الرياض والدمام بشراكة مصرية-سعودية تستهدف الطفرة العمر... النائب فيصل أبو عريضة يرصد أسباب تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بنسبة 5.3% ترامب يفرض رسومًا عالمية 10% رغم قرار المحكمة العليا.. تصعيد تجاري جديد يهز الأسواق الدولار ينخفض بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء رسوم ترامب الجمركية أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران شركات ديترويت تطالب بحماية عاجلة من رسوم دونالد ترامب.. تحذيرات من صدمة أسعار السيارات في 2026 «آي صاغة»: الذهب يشتعل محليًا.. والأوقية تربح 65 دولارًا بدعم التوترات العالمية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا