رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي كراعي أمني في معرض Cairo I... شركة Rock Developments توقع بروتوكول تعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري ضمن برنامج ACC إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) في صفقة بيع ش... تمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه البنك الأهلي المصري يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع "سولانا ... بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية محمد شاهين لـ "تواصل 24": المتحف المصري الكبير يُدشّن "عصر التنمية المتكاملة".. ورؤية "كايرو ريف" لل... التموين: لن نتهاون مع أى جهة يثبت تورطها فى التلاعب بأسعار المواد البترولية وزير النقل يضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بـ6 أكتوبر بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا