رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة "RAKICT" تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة... لاند مارك العقارية (LMD) تعلن عن بدء تشغيل محطة التبريد المركزية المتطورة بمشروع One Ninety بالقاهرة... وزير الإسكان يؤكد لمديري المديريات على ضرورة الاستماع إلى أراء المواطنين وحل كافة المشكلات التي تواج... مركز «الملاذ الآمن»: 32% ارتفاعًا في الفضة منذ بداية العام… المصريون يلجأون للمعدن الأبيض مع تراجع ا... وزير المالية: مبادرة لإنشاء حساب لتمويل دراسات لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وزير الإسكان:الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة «العقارية» السعودية تعلن المساحة الخاضعة لرسوم «الأراضي البيضاء» «مينا فارم» المصرية تعود للربحية في النصف الأول من 2025 مكتب التنسيق: اليوم.. آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 86 مليونًا خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا