رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
صرخة الحاجة زينب تهز عرش "المطورون العرب": "فلوس معاشي ضاعت في بورتو.. والأمن هددني بالكلاب ولم أستل... شركة «Najma Walk» تقدم لعملائها عرض حصري خلال مشاركتها في معرض «The Real Estate Expo» حتى 18 مايو ال... «آي صاغة»: 1.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع شركة « Nudra Developments » تتعاقد مع «ADC للاستشارات الهندسية» لتصميم مشروع «PACE Mall» استجابة للإقبال الجماهيري الكبير.. وزارة الزراعة تقرر تمديد فعاليات معرض "زهور الربيع" حتى نهاية شه... شركة «ND الدربالي» تتعاقد مع «البسيوني ديفلوبمنت» لتقديم استشارات تسويقية لمشروعاتها بالدلتا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ينفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة حول دراسة انهيارات مباني الإس... شركة "ابني" للتطوير العقارى تطلق أول وأكبر مدينة ترفيهية عالمية في صعيد مصر برؤية دكتور عبدالله كامل... غدا .. إنطلاق النسخه الثانيه عشر من معرض RED EXPO بالشيخ زايد «آي صاغة»: الذهب يتراجع بسبب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ التضخم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تتضمن إنشاء وحدة خاصة بالبنك المركزي.. الحكومة تقر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

اترك تعليقا