رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه «آي صاغة»: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس «الأولى العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات جديدة انطلاقًا من خبراتها الممتدة خلال 15 عامًا رئيس شركة سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مما يؤكد ربحية الاستث... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستهدف البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من العا... معركة مكافحة التدخين تحت تهديد "ثقافة الإلغاء" والمعلومات المضللة "فيليبس" تطلق حملة مهرجان الابتكار لعرض أحدث الطرازات عالية الأداء مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي وTh... «آي صاغة»: تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية والأوقية تسجل قمة سعرية جديدة OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال الحفاظ على التنوع الثقافي شركة «ATRIC DEVELOPMENTS» تعلن عن بدء الحياة في مشروع «BOHO» بالعين السخنة وتطرح وحدات جاهزة الاستلا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا