رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بحضور وزير الاستثمار.. «إم بي للهندسة» تدشن مجمعها الصناعي الجديد بالسادات باستثمارات تتخطى 500 مليو... «كراون العقارية» تكشف عن تسارع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها في المرحلة السابعة بمدينة الشيخ زايد «مركز الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع 1.2% محليًا و11% عالميًا خلال فبراير بدعم الطلب الاستثماري «آي صاغة»: 700 جنيه مكاسب لعيار 21 خلال فبراير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المهندس عماد الباهي خلال بودكاست "TBL": المعالجات الصوتية عنصر حاسم في جودة المباني ورفع كفاءة الأدا... تحالف مصرفي يضم بنكQNB مصر و البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB و بنك البركة ـ مصر لتمويل شركة فل... بنك QNB مصر يقود تحالفاً مصرفياً مع البنك التجاري الدولي وبنك البركة ـ مصر لتمويل شركة فليكس بي آي ت... «ڤيڤيندا» تطلق المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها كمبوند «چَيَّان» بغرب القاهرة "نايا" للتطوير العقاري تعلن انتهاء المرحلة الأولى من "نايا ويست" بنسبة إنجاز 90% «جيديكو» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «نيبو» بنظام الملكية التشاركية لتعزيز فرص الاستثمار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

فتوى في كلمتين..د.مجدى مستشار مفتي الجمهورية ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟

 

 

قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟
اجاب فضيلة الدكتور مجدى بانه
أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ .
والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم .
والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .

اشار د.مجدى ثانيًا إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

 

أضاف فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .
والله أعلم

اترك تعليقا