وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ويمنح التعديل ذوى الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل على أن: يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.
وتنص الفقرة فى القانون القائم على الآتى: “ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه”.
وينص القانون فى صورته الحالية، على الآتى: “وذلك فى حال كون الشخص ذى الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات”.
ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.