وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
وقال: “يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص”.
وجاء مشروع القانون متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعى.
وتسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وذلك فى إطار العمل على التصدى لتلك الظاهرة بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
وانتظم مشروع القانون المعروض فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى تقضى باستبدال نصوص المواد أرقام: 6و7و8 و”15-الفقرتين الأولى والثانية” من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين 6 و15 بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح فى مادة 6 السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون فى المادة 15 فقرة أولى، وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتضمنت مادة 7 تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتى ألف جنيه فى الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه فى حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.